قــرار جمهوري بقانون رقم (21) لسنة 1994م بشــأن الآثار

وتعديلاته بالقانون برقم (8) لسنة 1997م

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء

 

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر

الباب الأول: التسمية والتعاريف والأحكام التمهيدية

المــادة (1): يسمى هذا القانون (قانون الآثار) .

المادة (2): تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

الجمهورية: الجمهورية اليمنية

الوزيــر: وزير الثقافة والسياحة

الهيئــة: الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات

الرئيس : رئيس الهيئـة

المنطقة الاثرية: المنطقة التي تحدد الهيئة حدودها ومعالمها لاحتوائها على اثر او مجموعة آثار .

المتحـف: اي مبنى يستخدم لحفظ وعرض الآثار

دار المخطوطات: اي مبنى تعده الهيئة لحفظ وعرض المخطوطات .

المادة (3)* : يعتبر أثراً أي مادة منقولة أو ثابتة خلفتها الحضارة أو تركتها الأجيال السابقة في اليمن مما تم صنعه أو إنتاجه أو تشييده أو نقشه أو كتابته قبل 200 سنة ، ويشمل ذلك الوثائق والمخطوطات وبقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية ويجوز للهيئة أن تعتبر من الآثار أيضاً أية مادة منقولة أو ثابتة لا يقل عمرها عن 50 سنه ميلادية إذا رؤي أن المصلحة العامة تقتضي المحافظة عليها بسبب قيمتها التاريخية أو الفنية على أن يتم ذلك بقرار من الرئيس.

 

المادة (4)*: أ ـ يقصد بالأثر المنقول الأثر المنفصل عن الأرض براً أو بحراً أو عن المبنى ويمكن نقله دون تلف كالمنحوتات والمسكوكات والصور والرسوم والنقوش والمخطوطات والمنسوخات مهما كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها، وكذلك بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية وسائر أنواع الإبداعات والمنجزات الإنسانية التي تدل على أحوال العلوم والآداب والفنون والصناعات والتقاليد .

ب- يقصد بالأثر الثابت الأثر المتصل بالأرض كبقايا المدن والمباني والتلال الأثرية والكهوف والمغارات والقلاع والأسوار والحصون والأبنية المدنية والمدارس وغيرها ويشمل ذلك ما وجد منها تحت المياه الداخلية أو الإقليمية ، وتعتبر في حكم الآثار المنقولة الآثار التي تشكل جزءاً من آثار ثابتة أو زخارف .

 

المــادة (5): تتولى الهيئة تقدير الصفة الاثرية للآثار المنقولة وغير المنقولة وتقدير اهمية كل اثر .

 

الباب الثاني: ملكية الآثار

المادة (6): جميع الآثار المنقولة والثابتة الموجودة على سطح الارض او في باطنها ملكا للدولة ممثلة بالهيئة وهي المختصة بالاشراف على الآثار وحمايتها وصيانتها وتسجيلها وعرضها على الناس ويستثنى من ذلك الآثار التي يجوز لغير الدولة اقتناؤها وفقا لاحكام القانون .

المادة (7): ملكية الارض او حيازتها او استعمالها لا تكسب صاحبها حق التصرف في الآثار الموجودة ولا تخوله حق التنقيب عنها .

المادة (8)* : في حالة وجود آثار ثابتة في أرض تثبت ملكيتها للأفراد وتقتضي المصلحة العامة المحافظة على تلك الآثار في موقعها كمعلم أثري فيحق للهيئة مباشرة إجراءات نزع ملكيتها وتملكها مقابل تعويض عادل وفقاً لقانون الاستملاك للمنفعة العامة ،ولا يدخل في تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار .

المادة (9)* : على من يعثر على آثر منقول على سطح الأرض أو في باطنها إبلاغ الهيئة عنه بغرض تسجيله ويجوز الاحتفاظ به لحين تسلمها له ، على أن تقوم بمنحه مكافأة تشجيعية مناسبة بصرف النظر عن درجة قيمته الأثرية.

 

الباب الثالث: حماية الآثار وصيانتها وترميمها

المــادة (10): تختص الهيئة وحدها بحماية الآثار وصيانتها وترميمها ويجوز لها ان تسمح لمالك العقار الاثري او حائزه باجراء الترميمات اللازمة للمحافظة عليه في الحدود التي تقرها السلطة الاثرية تحت اشرافها المباشر، كما يجوز لها ان تطلب منه القيام بالترميمات الناجمة عن سوء الاستعمال ، واذا امتنع قامت باجرائها على نفقته مع جواز اعفاؤه من النفقات في الحالات التي تدعو الى ذلك .

المادة (11)* : يحظر الإتلاف المباشر أو غير المباشر للآثار الثابتة والمنقولة أو تشويهها أو إلحاق أي ضرر بها سواء بتغيير معالمها أو فصل جزء منها أو أي تحوير بها أو لصق الإعلانات أو وضع لافتات وغير ذلك وعلى الهيئة تحديد المناطق والمباني والتلال الأثرية على الخرائط ، وإبلاغ الجهات المعنية في الدولة بذلك بغرض التنسيق.

المــادة (12): يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى او توسيعها او تجميلها المحافظة على المناطق والابنية التاريخية والمعالم الاثرية الموجودة فيها ولا يجوز اقرار هذه المشروعات الا بعد الموافقة عليها من جانب السلطة الاثرية .

المادة (13)* : يحظر إقامة صناعات ثقيلة أو خطيرة أو منشآت حربية أو أفران كلس أو محاجر على مسافة تقل عن نصف كيلومتر من أي موقع أثري ، ويستثنى من ذلك الحالات التي تقرها الهيئة .. مع مراعاة الشروط التي تضعها ، كما يحظر شق الطرق وإقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسمكية ومد خطوط أرضيه كهربائية أو تلفونية أو تلغرافية في المناطق المتاخمة للمواقع الأثرية إلاَّ بعد الحصول على موافقة من الهيئة

المــادة (14): للسلطة الاثرية الحق في وقف اي عمل يترتب عليه تشويه الاثر او المنطقة الاثرية بصفة مباشرة او غير مباشرة ويحق لها ازالة المخالفة بالطرق الادارية مستعينة بسلطات الامن المختصة ولها ان تلزم المخالف باعادة الشيء الى اصله والا كان لها ان تقوم هي بهذا العمل على نفقته .

المادة (15) *: لا يجوز استخدام الآثار الثابتة في غير الغاية التي تحددها الهيئة أيا كان مالكها ، كما لا يجوز هدم أو تغيير أو نقل كل أو بعض الأثر أو ترميمه وتجديده إلاَّ في الحدود التي تقرها وتوافق عليها الهيئة وبإشراف مباشر منها ، ولا يجوز أيضاً إسناد أي بناء جديد إلى العقار الأثري ، وذلك ضمانا لإيجاد حمى غير مبني حول البناء التاريخي أو المنطقة الأثرية ، كما لا يجوز فتح نوافذ أو شرفات على تلك المباني أو أخذ أتربه أو أية مواد أنقاض أو مخلفات من المناطق الأثرية إلاَّ بترخيص مسبق من الهيئة.

المادة (16)* : يحظر استعمال المنطقة الأثرية مستودعاً للأنقاض أو المخلفات ، كما يحظر إقامة مقابر أو وسائل للري فيها أو أن تحفر أو تغرس أو أن يقطع منها شجرة أو غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير معالم تلك المنطقة إلاَّ بترخيص مسبق من الهيئة.

المادة (17)* : إذا تعرض أحد المباني الأثرية للتخريب بما قد يغير من معالمه فعلى الهيئة أن تتخذ كافة الإجراءات لحمايته ويجوز نقل هذا الأثر أو جزء منه بعد إطلاع الوزير بذلك والحصول على موافقة مجلس الوزراء .

المادة (18) *: على أي شخص يشغل أرضاً توجد بها آثار ثابتة أن يسمح لممثلي الهيئة بالدخول إلى تلك الأرض بقصد فحصها أو جمع معلومات عنها أو رسم خرائط لها أو تصويرها أو القيام بأي عمل آخر تراه السلطة الأثرية.

المادة (19): تتخذ الهيئة بالتعاون والتنسيق مع السلطات الامنية والادارات المحلية في زمن السلم او الحرب كل التدابير اللازمة لحماية المواقع الاثرية والابنية التاريخية والمتاحف .

 

الباب الرابع: حصر الآثار وتسجيلها وعرضها

المــادة (20): على الهيئة ان تقوم بحصر الآثار وتحديد معالم المواقع الاثرية وحدودها وان تعد السجلات الخاصة بذلك .

المادة (21)* : على كل من بحوزته أي ممتلكات ثقافية وطنيه وفقاً لهذا القانون تسجيلها لدى الهيئة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة (22): على الهيئة اقامة المتاحف ودور المخطوطات والمعارض الثابتة والمتنقلة داخل الجمهورية وخارجها شريطة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لسلامة المعروضات الاثرية فيها .

الباب الخامس: التنقيب عن الآثار

المادة (23): يقصد بالتنقيب عن الآثار جميع اعمال الحفر والسبر والتحري بهدف العثور على الآثار منقولة كانت او ثابتة في باطن الارض او مجاري المياه والانهار او المياه الاقليمية ولا يعتبر مجرد العثور على اثر او آثار دون ذلك تنقيب .

المادة (24): الهيئة وحدها صاحبة الحق في القيام باعمال التنقيب او الحفر ولها ان تسمح للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الاثرية القيام بالتنقيب عن الاثر بترخيص خاص وفقا لاحكام هذا القانون .

ويحظر على اية جهة او اي فرد التنقيب عن الاثر الا بترخيص من السلطة الاثرية حتى ولو كانت الارض مملوكة لفرد او جهة .

المادة (25) : لا تمنح التراخيص للهيئات والجمعيات والبعثات الأثرية والأفراد إلاَّ بعد التأكد من مقدرتهم وكفاءتهم من الناحيتين العلمية والمادية .. وللهيئة أن تشترط وجود عناصر فنية معينة في من يقوم بإجراء الحفائر وينبغي عموماً أن يضمن كل ترخيص تمنحه الهيئة توفر ما يلي:

1- صفة هذا التنقيب وهوية البعثة المرخص لها.

2- الخبرات السابقة في هذا الميدان داخل الدولة والدول الأخرى.

3- المواقع الأثرية التي تنقب فيها مصحوباً بخرائط.

4- برنامج التنقيب ومواعيده.

5- أية شروط أخرى ترى الهيئة إثباتها.

المادة (26): تلتزم الجهات والبعثات المرخص لها بالتنقيب بتصوير ورسم المواقع الاثرية المرخص بها وتسجيل الآثار المكتشفة اولا باول في سجلات خاصة والقيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ ورعاية وتزويد السلطة الاثرية بنتائج التنقيب في فترات متقاربة وتقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم على النحو الذي تطلبه السلطة الاثرية وتمكين ممثل السلطة الاثرية من الاشراف على اعمال التنقيب كما ان عليها في نهاية كل موسم ان تنقل الآثار المكتشفة الى المكان الذي تحدده السلطة الاثرية مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامتها اثناء النقل .

مادة (27) *: على الجهة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال مدة معينة حدها الأقصى خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها وإلا جاز للهيئة أن تقوم بذلك بنفسها أو عن طريق هيئات أخرى دون اعتراض الجهة الأولى وعليها أيضا أن توافي الهيئة بنسخ من البحوث المنشورة ، ونسخ من الرسوم والصور الفوتوغرافية والشرائح للآثار المكتشفة ونسخ مما تعده من أفلام عن اكتشافاتها ، ويكون للجهة المنقبة الحق في الملكية العلمية لنتائج الحفائر التي تجريها، كما أن لها أيضا الأسبقية في نشر هذه النتائج وتعتبر جميع الآثار التي يعثر عليها المنقبون ملكاً للدولة ويجوز منح الفريق المنقب أو البعثة حق أخذ قوالب للمنقول منها واستنساخها لأغراض غير تجارية شريطة ألاَّ يسبب ذلك أي تلف أو تشويه للأثر .

المادة (28): يسمح للبعثة الاجنبية التي تمنح ترخيصا بالتنقيب باستيراد المستلزمات والمعدات التي تلزمها للتنقيب معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية عند دخولها البلاد على ان تؤول هذه المعدات والمستلزمات للسلطات الاثرية عند انتهاء اعمال التنقيب نهائيا ما لم يتفق على خلاف ذلك .

 

الباب السادس: الاتجار بالآثار

المادة (29) *: يحظر الاتجار بالآثار المنقولة أو التصرف في ممتلكات ثقافية وطنية المسجل منها وغير المسجل لدى الهيئة أو نقل ملكيتها خلافاً لأحكام هذا القانون.

المــادة (30)*: ملغيه

المــادة (31)*: ملغية

مادة (32) *: للهيئة الحق في إقتناء أي اثر من الآثار الموجودة في حوزة أي فرد أو جهة إما عن طريق الإهداء أو التراضي أو عن طريق الاستملاك مقابل تعويض عادل.

المادة (33)* : يحظر تصدير الآثار ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الهيئة التصريح بالتصدير للعينات الأثرية والثقافية والطبيعية بغرض التحليل وبقرار من الوزير للمواد الأثرية والثقافية بغرض الصيانة والترميم أو العرض والإعارة المؤقتة وفقاً لنماذج خاصة يصدر بها قرار من الوزير ويجب أن يتضمن هذا النموذج أن للهيئة الحق في إجازة التصدير أو رفضه بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

المادة (34): على السلطة الاثرية الاستفادة من الاتفاقيات والمعاهدات وتوصيات المؤسسات الدولية لاستعادة الآثار المهربة الى خارج الجمهورية وان تساعد كذلك على اعادة الآثار الاجنبية بشرط المعاملة بالمثل . يحظر على السلطة الاثرية اهداء الآثار الا في اضيق الحدود ولتحقيق مصلحة عامة وبشرط ان يكون الاثر منقولا ومسجلا ومما يمكن الاستغناء عنه لوجود ما يماثله من حيث المادة والصنع والدلالة التاريخية والقيمة الفنية ويتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .

المادة (35): يحظر على السلطة الاثرية اهداء الآثار الا في اضيق الحدود ولتحقيق مصلحة عامة وبشرط ان يكون الاثر منقولا ومسجلا ومما يمكن الاستغناء عنه لوجود ما يماثله من حيث المادة والصنع والدلالة التاريخية والقيمة الفنية ويتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .

الباب السابع: العقوبــات

المادة (36): يعاقب على مخالفة احكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يقرها قانون العقوبات او اي قانون آخر .

المادة (37)* : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لاتقل عن قيمة الأثر المهرب حسب تقدير الهيئة على أن لا يقل المبلغ عن مائة ألف ريال أو بالعقوبتين معاً كل من هـرب أو أشترك في تهريب أثر إلى خارج الجمهورية مع الحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة والغرامة المالية لصالح صندوق دعم الآثار .

المادة (38): كل من اجرى اعمال الحفر والتنقيب عن الآثار دون ترخيص او اشترك فيه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن (30.000) ريال او بالعقوبتين معا .

المادة (39) *:1-  يعاقب كل من هدم أو أتلف أو زور عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوه أو غير أو طمس معالمه أو فصل جزء منه أو تعمد إخفائه أو اشترك في ذلك بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامه مالية تساوي قيمة الأثر أو بالعقوبتين معاً.

2-يعاقب كل من سرق أثراً أو جزء من أثر مملوك للدولة أو اشترك في ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في أحكام الشريعة الإسلامية مع مصادرة جميع الأشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة لصالح صندوق دعم الآثار.

المادة (40)* : يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز (150.000)ريال أو بالعقوبتين معاً كل من :

1-  حاز أثراً منقولاً بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

2- خالف شروط الترخيص له في الحفر الأثري.

3-  نقل بغير إذن كتابي صادر من الهيئة أثراً مملوكاً للدولة أو نزعه من مكانه .

4- حول المباني أو الأراضي الأثرية إلى مسكن أو حظيرة أو مصنع أو مخزن أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو أقدم على الاعتداء عليها بأية صورة كانت مع إزالة ما أحدثه.

المادة (41): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (10.000) ريال او بالعقوبتين معا كل من: -

1- كتب او نقش او وضع دهانات على الاثر .

2- وضع لوحات الاعلانات على الاثر او ما اشبه ذلك .

3- استولى على انقاض او اتربة او رمال او مواد اخرى من موقع اثري بدون اذن مسبق من الهيئة .

المـادة (42): يعاقب بغرامة لا تزيد عن (10.000) ريال كل من خالف حكما آخر من احكام هذا القانون .

الباب الثامن: احكام عامة وختامية

المادة (43): تثبت صفة ماموري الضبط القضائي للموظفين التابعين للهيئة والذين يصدر بتسميتهم قرار من النائب العام بناء على طلب الوزير ويتولون اثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون ، ويكون لهم في سبيل ذلك سلطة التفتيش والملاحظة على اعمال التنقيب والاكتشافات الاثرية وكذلك دخول المحال المخصصة لتجارة الآثار في الاوقات المحددة قانونا بغرض فحص الآثار الموجودة بهذه المحال والتفتيش عليها .

المادة (44) : لا يجوز للهيئات العلمية أو غيرها إقامة المتاحف والمعارض الأثرية بجميع أنواعها إلاَّ بعد موافقة الهيئة وعلى الجهات القائمة وقت نفاذ هذا القانون أن تقوم بتسوية أوضاعها وتسجيل محتويات المتاحف والمعارض الأثرية التابعة لها لدى الهيئة باعتبارها ممتلكات ثقافية وطنية وتخضع لإشراف الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون .

المادة (45): يلغى القانون رقم (12) لسنة 1972م بشان الآثار الصادر في صنعاء والقانون رقم (24) لسنة 1976م بشان تنظيم المركز اليمني للأبحاث الثقافية والآثار والمتاحف الصادر في عدن، كما يلغى كل نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .

المــادة (46): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ : 25/ جمادي الأول /1415هـ

الموافق : 29/ أكتوبر/1994م

عبدالعزيز عبدالغني                                    الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                              رئيس الجمهورية

 

*المواد التي تم تعديلها في قرار 1997